الشيخ الأنصاري

113

كتاب المكاسب

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه ، لعموم أدلة الشرط . قال في التذكرة : لو شرط خيار الغد صح عندنا ، خلافا للشافعي ( 1 ) . واستدل له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم ( 2 ) . ورد بعدم المانع من ذلك ، مع أنه - كما في التذكرة ( 3 ) - منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية . نعم ، يشترط تعيين المدة ، فلو تراضيا على مدة مجهولة - كقدوم الحاج - بطل بلا خلاف ، بل حكي الإجماع عليه صريحا ( 4 ) ، لصيرورة المعاملة بذلك غررية . ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا ، فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 520 . ( 2 ) التذكرة 1 : 520 . ( 3 ) التذكرة 1 : 520 . ( 4 ) حكاه في المقابس : 246 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 561 أيضا .